Azarug Amazigh
ageddim.tk ageddim.on.ma ageddim.jeeran.com

العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان تعتبر طلب حل الحزب الديموقراطي الأمازيغي قرارا سياسيا تمييزا

 العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان

 منظمة أمازيغية وطنية غير حكومية
  

 

                                              الى السيد وزير الداخلية المغربي

                                               الرباط

 

الموضوع : حول  قراركم بطلب حل الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي

 

تحية واحتراما  وبعد :

 

السيد الوزير وصل الى علم  المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الانسان قراركم بإحالة ملف تأسيس الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي المودع لدى مصالحكم  بتاريخ 17 فبراير 2007 الى العدالة ، بسبب ما صرحتم به على انه يخرق مقتضيات المادة الرابعة من القانون المنظم للأحزاب السياسية وذلك بسبب اسمه وقانونه الاساسي وبرنامجه الذي يدعو الى التفرقة والاثنية.

ان العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ترى في قراركم هذا انتهاك صارخ لكل المواثيق والتعهدات الدولية لحقوق الانسان التي وافق المغرب على جزء كبير منها ، وتعتبر قراركم متسم بالشطط في استعمال السلطة ومنافي للقيم الديموقراطية وفي تعارض واضح وبين مع مواثيق الامم المتحدة الخاصة بحماية الحريات والحقوق .

فمن حيث تعارضه مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان :

*مقررات اعلان  طهران:

5- وأن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هو أن يتمتع كل إنسان بأقصى الحرية والكرامة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينبغي لقوانين كل بلد أن تمنح كل فرد، بصرف النظر عن عنصره أو لغته أو دينه أو معتقده السياسي، حرية التعبير والإعلام والضمير والدين، وكذلك حق المشاركة في حياة بلده السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية،

أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران، رسميا، في 13 /مايو 1968

 قرار وزارة الداخلية المغربية يخرق مقررات هذا الاعلان الدولي  بحيث انه قرار حل الحزب الديموقراطي الامازيغي يحرم المواطنين المغاربة بصفة عامة والامازيغ بصفة خاصة من التمتع بالحرية المطلوبة في اختيار التنظيمات السياسية التي يرغبون فيها.

 
*مقررات برنامج واعلان فيينا 93:

 

 8-إن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا. وتقوم الديمقراطية علي إرادة الشعب المعبر عنها بحرية في تقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته، وفي السياق الآنف الذكر، ينبغي أن يكون تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي المستويين الوطني والدولي مقصدا يسعى الجميع لتحقيقه وأن يتم ذلك دون فرض شروط. وينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم تقوية وتعزيز الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم أجمع.

 

قرار وزارة الداخلية المغربية يخرق مقتضيات اعلان فيينا لحقوق الانسان وذلك لأنه يحرم الشعب الأمازيغي بالمغرب من ان يحدد بحرية مصيره السياسي وذلك بتحديد الاحزاب التي يريد العضوية فيها.

 

*مقررات تعارض الاتفاقية الدولية لمنع كل اشكال  التمييز العنصري:

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها 2106 ألف

(د. 20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1965

تاريخ بدء نفاذها: 4 كانون الثاني/ يناير1969، طبقاً للمادة 19

 

 

في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.

 

قرار وزارة الداخلية المغربية ينسجم تماما مع  تعريف الاتفاقية للتمييز العنصري حيث ان قرار حل الحزب من شأنه ان يعطل ويعرقل مساعي المغاربة الامازيغ في حقهم المشروع في ممارسة العمل السياسي في الاحزاب والتنظيمات التي يرغبون فيها ومنها بالطبع  الحزب الديموقراطي الامازيغي فيما يسمح لباقي المغاربة الناطقين بالعربية بتكوين والإنضمام للأحزاب التي يرغبون فيها بكل حرية  وبدون تضييق.

 

*خرق مقتضيات الاتفاقية الدولية 169 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالشعوب الاصلية:

الاتفاقية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (رقم 169 )

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

في 27 حزيران/يونيه 1989، في دورته السادسة والسبعين

تاريخ بدء النفاذ : 5 أيلول/سبتمبر 1991

 

العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تعتبر الشعب الامازيغي بالمغرب شعبا اصليا تنطبق عليه تعريف الاتفاقية  للشعوب الاصلية :

المادة الاولى –:

ب) الشعوب في البلدان المستقلة، التي تعتبر شعوبا أصلية بسبب انحدارها من السكان الذين كانوا يقطنون البلد أو إقليما جغرافيا ينتمي إليه البلد وقت غزو أو استعمار أو وقت رسم الحدود الحالية للدولة، والتي، أيا كان مركزها القانوني، لا تزال تحتفظ ببعض أو بكامل نظمها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الخاصة بها.

 قرار وزارة الداخلية المغربية يناقض تماما المادة 6 من الاتفاقية  169 والمتعلق بمسؤولية الدول في احترام كل مبادرات الشعوب الاصلية وحقهم  في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة.

المادة 6 :

(ب) بتهيئة الوسائل التي يمكن بها لهذه الشعوب أن تشترك بحرية، وبنفس درجة مشاركة القطاعات السكانية الأخرى على الأقل، وعلى جميع مستويات صنع القرارات، في الهيئات المنتخبة والأجهزة الإدارية وغيرها من الأجهزة المسؤولة عن وضع السياسات والبرامج التي تهم هذه الشعوب،

(ج) بإتاحة الإمكانات اللازمة لهذه الشعوب لكي تطور هيئاتها ومبادراتها الخاصة تطويرا شاملا، وبأن توفر لها، في الحالات المناسبة، الموارد الضرورية لتحقيق هذا الغرض.

فهل يتساوى الامازيغ في المغرب مع القطاعات السكانية الاخرى في  صنع القرارات السياسية وفي الهيئات المنتخبة ؟ اليس من شروط العمل السياسي بالمغرب وفق قرار وزارة الداخلية المغربية هو ان لاتكون أمازيغيا؟

هل توفير الموارد الضرورية لتحقيق اغراض الامازيغ بالمغرب  المقصود به عند وزارة الداخلية المغربية توفير المحاكمات السريعة ضد مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية في الجامعات وهي محاكمات غير   منسجمة مع المواثيق الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة ، أم هو مقاضاة الاحزاب السياسية الامازيغية ومنعها من المشاركة السياسية ومنع الجمعيات الامازيغية من وصولاتها القانونية نموذج فروع بعض الجمعيات الوطنية كالشبكة الامازيغية ومنظمة تاماينوت والمنتدى الامازيغي  للكرامة وحقوق الانسان ؟

*مقررات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و الانضمام بقرار الجمعية العامة
2200 ( ألف ) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ : 23 آذار / مارس 1976

المادة 25

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة :
(أ) أن يشارك في ادارة الشؤون العامة، اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى، تضمن التعبير الحر عن ادارة الناخبين.
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه،فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

 

ان قرار وزارة الداخلية المغربية يناقض تماما روح هذه المادة اذ ان طلب حل الحزب الديموقراطي الامازيغي من شأنه ان يخرق حق الامازيغ في المغرب في ادارة شؤونهم ونحن نعلم جيدا ان الاداة السياسية الوحيدة التي تمكن الانتخاب والمشاركة السياسية في تدبير شؤون البلاد هي الاحزاب السياسية. فكيف يمكن أن يشارك الامازيغ في تقرير شؤونهم واحزابهم السياسية ممنوعة؟

 

لهذه الاسباب مجتمعة، فنحن نعتبر في العصبة الامازيغية لحقوق الانسان طلب حل الحزب الديموقراطي الامازيغي قرارا سياسيا  تمييزا ومشوب بالشطط في استعمال السلطة ومنافي للمواثيق الدولية لحقوق الانسان .

لذا نطلب منكم السيد الوزير أن تحترموا تعهدات المغرب في مجال حقوق الانسان وأن تسهروا على حمايتها بدل استباحتها بمثل هذه القرارات التعسفية التي من شأنها أن تشكل اختلال في المنظومة المجتمعية المغربية وأن تضعف فرص التعددية الثقافية والسياسية  المطلوبتين كأساس لولوج مصاف الدول الديموقراطية.

 

وتقبلوا السيد الوزير فائق الاحترام والتقدير

المكتب التنفيذي

 

La ligue amazighe des droits humains

Tél. 070966140/061093037 Fax : 028789426 


 

 

(0) تعليقات


أضف تعليقا



أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية